أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من حلف على زوجته أن لا تدخل عليه الغرفة التي هو فيها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
القائمة الرئيسية
❯
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
تفسير الشعراوي (صوت)
❯
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
الحاوي في التفسير
❯
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
❯
جـامع الفقه الإسلامـي
❯
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
❯
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
❯
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
❯
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
❯
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
❯
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
❯
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
❯
رمـــضـــــانـــيـــــــات
راديو رمضان
فتاوى الصيام
مـن المكتبـة الإسـلامية
❯
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
❯
مجلـة نـــداء الإيمــان
في رحـاب آيـــة
من هـدي النبوة
روائــــع الشعـر
حكمــة اليـــــوم
أحسن الـقصص
دوحـة الــدعـاء
ابتسامـة اليــوم
لوحات إسلامية
هدايا الموقع
مشغل القرآن
مكتبة الصوتيات
باحث الفتاوى
راديو الإيمان
الشاشة الذهبية
محول التاريخ
مواقيت الصلاة
مصاحف الفلاش
مكتبة الشعراوي
حاسبة الزكاة
روابط مهمة
التلاوات والقراء
العلماء ولجان الفتوى
المحاضرون والخطباء
خدمات الموقع
برامج مجانية
مواقيت الصلاة
محول التاريخ
قالوا عن الموقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من حلف على زوجته أن لا تدخل عليه الغرفة التي هو فيها
معلومات عن الفتوى: حكم من حلف على زوجته أن لا تدخل عليه الغرفة التي هو فيها
رقم الفتوى :
7344
عنوان الفتوى :
حكم من حلف على زوجته أن لا تدخل عليه الغرفة التي هو فيها
القسم التابعة له
:
الأيمان
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
حصلت بيني وبين زوجتي مشاجرة فحلفت عليها بالله العظيم أن لا تدخل عليَّ الغرفة التي أنا فيها، وفعلاً تركتْ منزلي وذهبت إلى بيت أبيها، ولكن عمي حاول في إرجاعها إليَّ رغم رفض وأدخلها إلى بيتي وتراضينا وعادت الحياة بيننا طبيعية، فما الحكم في هذا؟ وماذا يجب عليَّ مقابل تلك اليمين؟ وهل تعتبر طلاقًا أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
لا ينبغي للزوج أن يحتد على زوجته، وأن يغضب عليها الغضب الذي يحمله على أن يحلف عليها ألا تدخل عليه، لأن هذا معناه فساد العشرة وقطع العشرة بين الزوجين، والله سبحانه وتعالى يقول: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [سورة النساء: آية 19.]، فيجب أن تكون العشرة بين الزوجين قائمة على المحبة والمودة والتعاون على البر والتقوى، ولا ينبغي أن يتعاطى أحد الزوجين ما يعكر العشرة ولا يجوز له ذلك، وبالنسبة لما قام به عمك من الإصلاح بينكما وإعادة الزوجة إليك، فقد أحسن في هذا، وجزاه الله خيرًا، وهكذا الذي ينبغي للمسلم أن يكون مصلحًا بين المتخاصمين لا سيما الزوجين، وأما بالنسبة لليمين التي حلفتها بالله عز وجل فهي يمين مكفرة، قال الله تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [سورة المائدة: آية 89.]، فالواجب عليك أن تكفر عن يمينك، وأن تعاشر زوجتك وأن تتركها تدخل عليك، والكفارة هي كما ذكرها الله تعالى إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوب يجزيه في صلاته، أو عتق رقبة إذا تيسر ذلك، فإذا لم تستطع واحدة منها فإنك تنتقل إلى الصيام بأن تصوم ثلاثة أيام بديلاً عن الخصال الثلاث التي لم تستطع واحدة منها، هذا هو الذي يجب عليك ولا تعتبر هذه اليمين طلاقًا.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: